دور المنظمات الاقلیمیة فی عملیات حفظ السلام
الملخص
أشار عهد عصبة الأمم، فی المادة 21 منه، إلى صلاحیة التفاهمات الإقلیمیة لکفالة صون السلم؛ اذ کرس میثاق الأمم المتحدة الفصل الثامن لما یعرف بالترتیبات أو الوکالات الإقلیمیة التی تعالج من الأمور التی تتعلق بصون السلم والأمن الدولیین ما یکون العمل الإقلیمی مناسبا فیها ومتلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛ وقد فوتت الحرب الباردة فرصة الاستفادة الصحیحة من الفصل الثامن؛ بل إنه فی تلک الحقبة کان من شأن الترتیبات الإقلیمیة فی الواقع أن عرقلت أحیانا حل المنازعات بالوسیلة السلمیة المنصوص علیها فی المیثاق ویغفل عمدا إیراد أی تعریف دقیق للترتیبات والمنظمات الإقلیمیة، ولذا یسمح بالمرونة المفیدة لمحاولات تضطلع بها الدول لمعالجة أمر یکون العمل الإقلیمی مناسبا فیه ویمکن أیضا أن یسهم فی صون السلم والأمن الدولیین؛ وفی الماضی، کانت تقام الترتیبات الإقلیمیة فی کثیر من الأحیان لعدم وجود نظام عالمی للأمن الجماعی؛ ومن ثم یمکن لأنشطتها أن تتعارض أحیانا فی أهدافها مع الإحساس بالتضامن المطلوب لکفالة فعالیة المنظمة العالمیة؛ ولکن تستطیع الترتیبات أو الوکالات الإقلیمیة، فی هذا العصر الجدید الذی تتوفر فیه الفرص، لخدمة جلیلة إذا تم الاضطلاع بأنشطتها بما یتسق مع مقاصد ومبادئ المیثاق.