التدخل فی الدعوى المدنیة
الملخص
تقتضی الدعوى المدنیة – کقاعدة عامة – وجود طرفین أساسیین على الأقل، هما المدعی، والمدعى علیه، لکن یجوز أن یتعدد المدعون أو المدعى علیهم فی دعوى واحدة، إذا کانت الغایة من هذا التعدد هو لخدمة الدعوى وأطرافها من خلال الاقتصاد فی النفقات والإجراءات القضائیة ولسرعة حسم الدعوى وتجنب إطالة إجراءاتها، وللحیلولة دون صدور أحکام متناقضة فی دعاوى متعددة یکون الارتباط فیها واضح وجلی بین أطرافها أو محلها أو سببها . إن الدعوى لا تتجمد من حیث أطرافها على الصورة التی تبدأ بها، بل إنها تتطور أثناء سیرها، فیخرج منها خصوم ویدخل خصوم آخرون، ومن مظاهر مرونة قواعد الدعوى السماح بتغییر أطرافها، وهذا الأمر بطبیعة الحال هو إبراز للدور الإیجابی للمحکمة فی إدارة الدعوى من خلال الدور المهم الذی تضطلع به فی هذا المضمار، ولعل من أبرز مظاهر هذا الدور هی سلطة المحکمة بإخراج خصم مع استمرار الدعوى مع الباقین إذا تبین لها أنه غیر ذی صفة أو أنه فقد هذه الصفة أثناء الدعوى، وقد تأمر بإخراج الخصم بناءً على طلبه إذا أدخل الضامن فی الدعوى
المراجع
- Third: Laws:1. Iraqi Civil Procedure Law No. 83 of 1969.2. Egyptian Civil and Commercial Procedures Law No. 13 of 1968.3. Lebanese Civil Procedure Law No. 90 of 1983.4. Saudi Legal Proceedings System for the year 1421H.