الدفع بشرط الإنصاف تجاه حوالة الحق فی القانون الإنکلیزی -دراسة مقارنة
الملخص
تختص حوالة الحق فی القانون الانکلیزی بنقل الحقوق التعاقدیة الواردة على الأموال غیر المادیة أو ما یعرف بممتلکات الذمة ولاسیما الحق فی تنفیذ العقد، من ذمة مالکها المحیل إلى ذمة المحال له، وهو الغیر الأجنبی عن العقد المبرم بین المحیل وبین المدین. وتصنف الحوالة فی القانون الانکلیزی إلى نوعین رئیسین هما الحوالة الارادیة والحوالة غیر الارادیة. إلا أن دراستنا سوف تترکز على الحوالة الإرادیة، إذ یقتصر إستعمال الحوالة غیر الارادیة على نقل الحقوق فی حالتی الوفاة والافلاس. وتترتب على حوالة الحق فی القانون الانکلیزی مجموعة من الآثار القانونیة من أبرزها التمسک بالدفع بشرط الإنصاف. ونظم القانون المدنی العراقی رقم (40)لسنة 1951 حوالة الحق، وعدها عقداً ینقل بمقتضاه الدائن حقه إلى شخص آخر فی مواجهة المدین فی الالتزام. وإستبعد القانونان الإنکلیزی والعراقی عدداً من الحقوق من نطاق حوالة الحق وعداها حقوقاً غیر قابلة للحوالة