ضمانات الوفاء بالحوالة : بحث فی التشریع العراقی
الملخص
تنشا الحوالة التجاریة ابتدا وهی لاتحمل غیر توقیع الساحب التزامه تجاه المستفید ، حیث یکون المستفید قد منح مدینة الساحب ثقة وائتمانه وتصرف الیه باموال حاضرة فی نفوذ غائبة ، وعندما یامر الساحب مدینة المحسوب علیة بدفع قیمة الحوالة للسمتفید فی موعد معین وعندها یکون هناک ضرورة لاحاطة الثقة التی اولاها هذا الدائن المستفید للساحب بقدر من الضمانات التی ابتدعها التاجر شیئا فشیئا .